المادة 10
مادة 10: على رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة أو من يكلفه من مراقبي الدائرة، الاطلاع على سجل المعلومات العائد لآلة وسم الطابع المالي، وعلى لائحة المعلومات المرفقة بالصور، والتأشير عليهما. قبل الموافقة على إعادة فتح اعتماد لآلة الوسم.
قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015 Repealed ملغى
Article 10 of Decision No. 31 of 15 Jan 2015. Published in Official Gazette issue 4 of 22 Jan 2015. Status: repealed.
مادة 10: على رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة أو من يكلفه من مراقبي الدائرة، الاطلاع على سجل المعلومات العائد لآلة وسم الطابع المالي، وعلى لائحة المعلومات المرفقة بالصور، والتأشير عليهما. قبل الموافقة على إعادة فتح اعتماد لآلة الوسم.
المادة 10 من قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239492/article/10/