المادة 10
مادة 10: على رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة أو من يكلفه من مراقبي الدائرة، الاطلاع على سجل المعلومات العائد لآلة وسم الطابع المالي، وعلى لائحة المعلومات المرفقة بالصور، والتأشير عليهما. قبل الموافقة على إعادة فتح اعتماد لآلة الوسم.
قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015 ملغى ملغى
المادة 10 من قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2015. الحالة: ملغى.
مادة 10: على رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة أو من يكلفه من مراقبي الدائرة، الاطلاع على سجل المعلومات العائد لآلة وسم الطابع المالي، وعلى لائحة المعلومات المرفقة بالصور، والتأشير عليهما. قبل الموافقة على إعادة فتح اعتماد لآلة الوسم.
المادة 10 من قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239492/article/10/