المادة 2
مادة 2: يمنح الترخيص باستعمال آلة وسم الطابع المالي بموجب قرار من وزير المالية، ويحدد ضمن قرار الترخيص اسم المرخص له وعنوانه ورقمه الضريبي، نوع الآلة، رقم الهيكل، رقم الطابع وأنواع الصكوك والكتابات المرخص دمغها.
قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015 Repealed ملغى
Article 2 of Decision No. 31 of 15 Jan 2015. Published in Official Gazette issue 4 of 22 Jan 2015. Status: repealed.
مادة 2: يمنح الترخيص باستعمال آلة وسم الطابع المالي بموجب قرار من وزير المالية، ويحدد ضمن قرار الترخيص اسم المرخص له وعنوانه ورقمه الضريبي، نوع الآلة، رقم الهيكل، رقم الطابع وأنواع الصكوك والكتابات المرخص دمغها.
المادة 2 من قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239492/article/2/