المادة 3
مادة 3: لا يجوز استعمال الآلة الواسمة الا من المرخص له بذلك ولحسابه فقط، وعلى مطبوعات منظمة من قبله وتحمل المعلومات التالية: -اسمه، عنوانه ورقمه الضريبي. -تعريف الصك أو الكتابة. -رقما متسلسلاً لكل نوع من الصكوك أو الكتابات.
قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015 Repealed ملغى
Article 3 of Decision No. 31 of 15 Jan 2015. Published in Official Gazette issue 4 of 22 Jan 2015. Status: repealed.
مادة 3: لا يجوز استعمال الآلة الواسمة الا من المرخص له بذلك ولحسابه فقط، وعلى مطبوعات منظمة من قبله وتحمل المعلومات التالية: -اسمه، عنوانه ورقمه الضريبي. -تعريف الصك أو الكتابة. -رقما متسلسلاً لكل نوع من الصكوك أو الكتابات.
المادة 3 من قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239492/article/3/