المادة 4
مادة 4: لا يجوز استعمال الآلة الواسمة لاستيفاء الرسم على الصكوك والكتابات خارج مهلة الخمسة ايام المحددة في البند 1 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي).
قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015 Repealed ملغى
Article 4 of Decision No. 31 of 15 Jan 2015. Published in Official Gazette issue 4 of 22 Jan 2015. Status: repealed.
مادة 4: لا يجوز استعمال الآلة الواسمة لاستيفاء الرسم على الصكوك والكتابات خارج مهلة الخمسة ايام المحددة في البند 1 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي).
المادة 4 من قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239492/article/4/