المادة 4
مادة 4: لا يجوز استعمال الآلة الواسمة لاستيفاء الرسم على الصكوك والكتابات خارج مهلة الخمسة ايام المحددة في البند 1 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي).
قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015 ملغى ملغى
المادة 4 من قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2015. الحالة: ملغى.
مادة 4: لا يجوز استعمال الآلة الواسمة لاستيفاء الرسم على الصكوك والكتابات خارج مهلة الخمسة ايام المحددة في البند 1 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي).
المادة 4 من قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239492/article/4/