المادة 7
مادة 7: على المرخص له ان يمسك سجلاً خاصاً لتدوين المعلومات المتعلقة بالمطبوعات الموسومة لديه، عملا بأحكام المادة 32 من قانون رسم الطابع المالي وتعديلاته.
قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015 Repealed ملغى
Article 7 of Decision No. 31 of 15 Jan 2015. Published in Official Gazette issue 4 of 22 Jan 2015. Status: repealed.
مادة 7: على المرخص له ان يمسك سجلاً خاصاً لتدوين المعلومات المتعلقة بالمطبوعات الموسومة لديه، عملا بأحكام المادة 32 من قانون رسم الطابع المالي وتعديلاته.
المادة 7 من قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239492/article/7/