The whole text

قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015 Repealed ملغى

المادة 8

Article 8 of Decision No. 31 of 15 Jan 2015. Published in Official Gazette issue 4 of 22 Jan 2015. Status: repealed.

المادة 8

مادة 8: - يحدد شكل السجل المذكور في المادة السابقة وفقاً للنموذج المرفق بهذا القرار. ويتم ترقيم صفحات هذا السجل، وتختم من قبل دائرة الضرائب غير المباشرة، وذلك قبل المباشرة باستعماله. -في حال تم استخدام الة الوسم لاستيفاء الرسم على الإيصالات والفواتير وفقاً لأحكام البند 94 من الجدول رقم 2 الملحق بقانون رسم الطابع المالي، فيكتفى بتدوين المعلومات المتعلقة بها بقيد إجمالي، يحدد بموجبه النوع، الرقم التسلسلي الأول والأخير، العدد وقيمة الرسم المستوفى.

المادة 8 من قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239492/article/8/