المادة 7
مادة 7: على المرخص له ان يمسك سجلاً خاصاً لتدوين المعلومات المتعلقة بالمطبوعات الموسومة لديه، عملا بأحكام المادة 32 من قانون رسم الطابع المالي وتعديلاته.
قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015 ملغى ملغى
المادة 7 من قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2015. الحالة: ملغى.
مادة 7: على المرخص له ان يمسك سجلاً خاصاً لتدوين المعلومات المتعلقة بالمطبوعات الموسومة لديه، عملا بأحكام المادة 32 من قانون رسم الطابع المالي وتعديلاته.
المادة 7 من قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239492/article/7/