المادة 1
مادة 1: يرخّص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية «نادي مطيلب كونتري كلوب» لمزاولة العاب: «تايكواندو - جودو - سباحة - كرة السلة - كرة المضرب (تنس)». مركزها: المطيلب، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 297 10/12/2014
Unofficial English title
Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية بإسم جمعية «نادي مطيلب كونتري كلوب»
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 297 of 10 Dec 2014. Published in Official Gazette issue 55 of 25 Dec 2014. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية
والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي مطيلب كونتري كلوب» المسجل تحت رقم 955/د تاريخ 24/3/2014،
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 8629 تاريخ 9/10/2014،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 31/10/2014،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخّص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية «نادي مطيلب كونتري كلوب» لمزاولة العاب: «تايكواندو - جودو - سباحة - كرة السلة - كرة المضرب (تنس)». مركزها: المطيلب، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: هنيبال جميل بو شديد - بسام الياس الخوري - نديمه جميل نصار - جورج ايليا يزبك - سليم جوزف غنيمه - وسام غسان ابي نادر - الياس منعم الخوري.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتحوّل الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذا إلّا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الأول 2014 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي
Related