المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي الغدير الرياضي». مركزها: جبشيت، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية. لمزاولة العاب: «كرة الطاولة والكيوكو شنكاي».
قرار Decision No. 295 10/12/2014
Unofficial English title
Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي الغدير الرياضي» جبشيت
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 295 of 10 Dec 2014. Published in Official Gazette issue 5 of 29 Jan 2015. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الغدير الرياضي» المسجل تحت رقم 2302/د تاريخ 22/7/2014،
بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 23/11/2014،
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 13417 تاريخ 8/11/2014،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
تقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي الغدير الرياضي». مركزها: جبشيت، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية. لمزاولة العاب: «كرة الطاولة والكيوكو شنكاي».
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: علي محمد فحص - جعفر كامل حرب - حسن علي ترحيني - عدنان محمد فحص - راغب محمود عطيه - حسن كامل بيروتي - داوود حسين حرب.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيّد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يُعدّل تصنيف الجمعية وتُحوّل الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلّا من تاريخ نشره، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الاول 2014 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي
Related