All legislation

علم وخبر Notice of association No. 86 17/01/2015

Unofficial English title

Amending Notification No. 1952 dated 29/10/2012 of the association named: "Association for Living and Solidarity", headquartered in: Choueifat - Aley district

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 1952 تاريخ 29/10/2012 للجمعية المسماة: «جمعية العيش والتكافل» مركزها: الشويفات - قضاء عاليه

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 86 of 17 Jan 2015. Published in Official Gazette issue 5 of 29 Jan 2015. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
86
Date
17/01/2015
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2015, p. 276-277
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 86 تاريخ 17/01/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1952 تاريخ 29/10/2012،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية العيش والتكافل» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18959 تاريخ 4/12/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية العيش والتكافل» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1952 تاريخ 29/10/2012 . واصبحت على النحو التالي: غايتها: - السعي مع الجهات المختصة والمعنية: 1 - لنشر وتنمية وتعميم ثقافة العيش المشترك ورفع مستواها لدى كافة شرائح وفئات المجتمع والتعاون عبر الحوار والندوات ومن خلال مختلف الوسائل الإعلامية والتثقيفية لا سيما في المدارس والجامعات، والعمل الدؤوب والجاد للإهتمام بالنشء الجديد. 2 - المساهمة في معالجة إنعكاسات الحروب والإنقسام على الوضع الإجتماعي اللبناني. 3 - المساهمة في إيجاد ثقافة مواطنة أصيلة في النسيج الإجتماعي. 4 - المساهمة في الإهتمام التنموي والنهوض بالوضع الإجتماعي وحلّ مشاكله من خلال العمل لتكوين مجتمع لبناني يؤمن بنهائية لبنان كوطن لجميع أبنائه. 5 - المساهمة في إعداد خطط وبرامج تثقيفية وإرشادية. 6 - المساهمة في التعاون مع الجمعيات ذات الإهتمام المشترك والبلديات لتحقيق الأهداف المرجوة. 7 - المساهمة في تربية الأطفال والناشئة على ثقافة الإنتماء للوطن. 8 - المساهمة في حض المجتمع على الإلتزام بالقوانين والأنظمة العامة للدولة. 9 - المساهمة في إقامة دورات ونشاطات ثقافية، بيئية متنوعة تطال كافة الفئات. 10 - المساهمة في إعداد ونشر وتوزيع مجلة ثقافية إجتماعية دورية. 11 - المساهمة في إنشاء وتشغيل المراكز الصحية والتربوية والإجتماعية والمستوصفات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: السعي مع الجهات المختصة والمعنية: 1 - لنشر وتنمية وتعميم ثقافة العيش المشترك ورفع مستواها لدى كافة شرائح وفئات المجتمع والتعاون عبر الحوار والندوات ومن خلال مختلف الوسائل الإعلامية والتثقيفية لا سيما في المدارس والجامعات، والعمل الدؤوب والجاد للإهتمام بالنشء الجديد. 2 - المساهمة في معالجة إنعكاسات الحروب والإنقسام على الوضع الإجتماعي اللبناني. 3 - المساهمة في إيجاد ثقافة مواطنة أصيلة في النسيج الإجتماعي. 4 - المساهمة في الإهتمام التنموي والنهوض بالوضع الإجتماعي وحلّ مشاكله من خلال العمل لتكوين مجتمع لبناني يؤمن بنهائية لبنان كوطن لجميع أبنائه. 5 - المساهمة في إعداد خطط وبرامج تثقيفية وإرشادية. 6 - المساهمة في التعاون مع الجمعيات ذات الإهتمام المشترك والبلديات لتحقيق الأهداف المرجوة. 7 - المساهمة في تربية الأطفال والناشئة على ثقافة الإنتماء للوطن. 8 - المساهمة في حض المجتمع على الإلتزام بالقوانين والأنظمة العامة للدولة. 9 - المساهمة في إقامة دورات ونشاطات ثقافية، بيئية متنوعة تطال كافة الفئات. 10 - المساهمة في إعداد ونشر وتوزيع مجلة ثقافية إجتماعية دورية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

Related

More from the same year.

2015