All legislation

علم وخبر Notice of association No. 96 22/01/2015

Unofficial English title

Amendment to Notification No. 557 dated 13/4/2010 of the association named "Fondation Philippe Hatem [FPH] Pour une Enfance Heureuse" based in Beirut

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 557 تاريخ 13/4/2010 للجمعية المسماة: «مؤسسة فيليب حاتم لطفولة سعيدة» Fondation Philippe Hatem [FPH] Pour une Enfance Heureuse مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 96 of 22 Jan 2015. Published in Official Gazette issue 5 of 29 Jan 2015. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
96
Date
22/01/2015
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2015, p. 284-285
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 96 تاريخ 22/01/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 557 تاريخ 13/4/2010،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة فيليب حاتم لطفولة سعيدة» Fondation Philippe Hatem [FPH] Pour une Enfance Heureuse المتعلق بتعديل إسمها، والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18871 تاريخ 3/12/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة: «مؤسسة فيليب حاتم لطفولة سعيدة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 557 تاريخ 13/4/2010 . وأصبح على النحو التالي: إسمها: «مؤسسة الطفولة السعيدة» Happy Childhood Foundation Foundation pour une Enfance Heureuse بدلا من: «مؤسسة فيليب حاتم لطفولة سعيدة» Fondation Philippe Hatem [FPH Pour une Enfance Heureuse

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

Related

More from the same year.

2015