The whole text

أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Basic decision No. 11947 of 12 Feb 2015. Published in Official Gazette issue 8 of 19 Feb 2015. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

Amended 08/09/2016

(عدلت بموجب قرار وسيط 12327 / 2016 )

مع مراعاة أحكام البند (4) من المادة الثانية من هذا القرار، تمنح المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان مهلة حدها الاقصى 30/9/2015

للتقيد بأحكامه

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 08/09/2016

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 08/09/2016 · Replaced by قرار وسيط رقم 12327 تاريخ 25/08/2016, art. 2 · as the amending text publishes it

    مع مراعاة أحكام البند (4) من المادة الثانية من هذا القرار، تمنح المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان مهلة حدها الاقصى 30/9/2015

    للتقيد بأحكامه

المادة 10 من أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء https://lebaneselegislation.com/text/239691/article/10/