المادة 9
يتعرّض المصرف أو المؤسسة المالية المخالفة لأحكام هذا القرار الى العقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسيلف.
أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء No repeal recorded
Article 9 of Basic decision No. 11947 of 12 Feb 2015. Published in Official Gazette issue 8 of 19 Feb 2015. No repeal recorded in our sources.
يتعرّض المصرف أو المؤسسة المالية المخالفة لأحكام هذا القرار الى العقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسيلف.
المادة 9 من أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء https://lebaneselegislation.com/text/239691/article/9/