Read this page in English
النص الكامل

أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء. قرار اساسي رقم 11947 تاريخ 12/02/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 19/02/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

يتعرّض المصرف أو المؤسسة المالية المخالفة لأحكام هذا القرار الى العقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسيلف.

المادة 9 من أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء https://lebaneselegislation.com/text/239691/article/9/