المادة 9
يتعرّض المصرف أو المؤسسة المالية المخالفة لأحكام هذا القرار الى العقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسيلف.
أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء لا إلغاء مسجل
المادة 9 من أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء. قرار اساسي رقم 11947 تاريخ 12/02/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 19/02/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتعرّض المصرف أو المؤسسة المالية المخالفة لأحكام هذا القرار الى العقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسيلف.
المادة 9 من أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء https://lebaneselegislation.com/text/239691/article/9/