The whole text

قرار رقم 163 تاريخ 02/03/2015 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Decision No. 163 of 2 Mar 2015. Published in Official Gazette issue 10 of 5 Mar 2015. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

مادة 10: يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما إذا كان بالإمكان تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة أو تقل عن الحد الأدنى المحدد بخمسين ألف ليرة لبنانية (50.000 ل.ل).

المادة 10 من قرار رقم 163 تاريخ 02/03/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239784/article/10/