Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 163 تاريخ 02/03/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 163 تاريخ 02/03/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 05/03/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما إذا كان بالإمكان تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة أو تقل عن الحد الأدنى المحدد بخمسين ألف ليرة لبنانية (50.000 ل.ل).

المادة 10 من قرار رقم 163 تاريخ 02/03/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239784/article/10/