The whole text

قرار وسيط رقم 11961 تاريخ 07/03/2015 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Interim decision No. 11961 of 7 Mar 2015. Published in Official Gazette issue 12 of 19 Mar 2015. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (23) من المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «23 - نسبة 150 % من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة على أن لا تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ /30.000.000.000/ ل.ل.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 11961 تاريخ 07/03/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239908/article/1/