Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 11961 تاريخ 07/03/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار وسيط رقم 11961 تاريخ 07/03/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (23) من المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «23 - نسبة 150 % من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة على أن لا تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ /30.000.000.000/ ل.ل.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 11961 تاريخ 07/03/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239908/article/1/