المادة 1
مادة 1: تطبق أحكام هذا القرار على مؤسسات الوساطة المالية والمؤسسات المالية والمصارف التي تمارس الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان.
قرار رقم 17 تاريخ 09/03/2015 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 17 of 9 Mar 2015. Published in Official Gazette issue 12 of 19 Mar 2015. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: تطبق أحكام هذا القرار على مؤسسات الوساطة المالية والمؤسسات المالية والمصارف التي تمارس الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان.
المادة 1 من قرار رقم 17 تاريخ 09/03/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239910/article/1/