المادة 1
مادة 1: تطبق أحكام هذا القرار على مؤسسات الوساطة المالية والمؤسسات المالية والمصارف التي تمارس الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان.
قرار رقم 17 تاريخ 09/03/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 17 تاريخ 09/03/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تطبق أحكام هذا القرار على مؤسسات الوساطة المالية والمؤسسات المالية والمصارف التي تمارس الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان.
المادة 1 من قرار رقم 17 تاريخ 09/03/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239910/article/1/