All legislation

قرار Decision No. 192 10/03/2015

Unofficial English title

Licensing the practice of importing agricultural pesticides for Joseph Emile Salameh Agriculture and Trade Company S.A.R.L.

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة جوزيف اميل سلامه للزراعة والتجارة ش.م.م

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 192 of 10 Mar 2015. Published in Official Gazette issue 13 of 26 Mar 2015. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
192
Date
10/03/2015
Official Gazette
Issue 13, 26/03/2015, p. 948-949
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 192 تاريخ 10/03/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من مؤسسة جوزيف اميل سلامه للزراعة والتجارة المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1264/4 تاريخ 22/6/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 105/استيراد،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 25/11/2010،

بناء على طلب استبدال الترخيص باستيراد الادوية الزراعية المقدم من مؤسسة جوزيف اميل سلامه للزراعة والتجارة المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 6883/4 تاريخ 17/12/2014 والمتضمن نقل الترخيص الى شركة جوزيف اميل سلامه للزراعة والتجارة ش.م.م بسبب نقل المؤسسة الى شركة،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية العاشر تاريخ 23/12/2014،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة جوزيف اميل سلامه للزراعة والتجارة ش.م.م الكائنة على العنوان التالي: كفردبيان - الطريق العام - ملك جوزيف اميل سلامة - عقار رقم 466 بلوك أ رقم 6 .

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا أو موظفاً في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة). . القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية) . القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية) . القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل \ الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها). . القرار رقم 311/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية). . القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية)، . القرار 309/1 تاريخ 24/6/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية)،

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: يلغى قرار رقم 332/1 تاريخ 24/3/2011 .

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 10/3/2015 وزير الزراعة أكرم شهيب

Related

More from the same year.

2015