المادة 1
ماد 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة جوزيف اميل سلامه للزراعة والتجارة ش.م.م الكائنة على العنوان التالي: كفردبيان - الطريق العام - ملك جوزيف اميل سلامة - عقار رقم 466 بلوك أ رقم 6 .
قرار Decision No. 193 10/03/2015
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة جوزيف اميل سلامه للزراعة والتجارة ش.م.م
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 193 of 10 Mar 2015. Published in Official Gazette issue 13 of 26 Mar 2015. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من مؤسسة جوزيف اميل سلامه للزراعة والتجارة المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1263/4 تاريخ 22/6/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 122/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 19/5/2010،
بناء على طلب استبدال الترخيص ببيع الادوية المقدم من مؤسسة جوزيف اميل سلامه للزراعة والتجارة المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 6883/4 تاريخ 17/12/2014 والمتضمن نقل الترخيص الى شركة جوزيف اميل سلامه للزراعة والتجارة ش.م.م بسبب نقل المؤسسة الى شركة،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية العاشر تاريخ 23/12/2014،
يقرر ما يلي:
ماد 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة جوزيف اميل سلامه للزراعة والتجارة ش.م.م الكائنة على العنوان التالي: كفردبيان - الطريق العام - ملك جوزيف اميل سلامة - عقار رقم 466 بلوك أ رقم 6 .
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). . القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية)، . القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.
مادة 4: يلغى القرار 416/1 تاريخ 27/8/2010 .
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 10/3/2015 وزير الزراعة أكرم شهيب
Related