All legislation

قرار Decision No. 13 03/02/2015

Unofficial English title

Renewal of the license of a sports association named "Tadamon Shabab Barsa Club" Association

Official title, in Arabic تجديد ترخيص جمعية رياضية بإسم جمعية «نادي تضامن شباب برسا»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 13 of 3 Feb 2015. Published in Official Gazette issue 15 of 9 Apr 2015. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
03/02/2015
Official Gazette
Issue 15, 09/04/2015, p. 1061
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 03/02/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي تضامن شباب برسا» المسجل تحت رقم 251/د تاريخ 27/1/2015،

بناء على قرار الترخيص رقم 24/1/2014 تاريخ 6/2/2014،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 8336 تاريخ 12/9/2014،

بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 20/10/2013،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُجدد ترخيص الجمعية الرياضية «نادي تضامن شباب برسا» لمزاولة العاب: «كرة السلة وكرة الطائرة». مركزها: برسا، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: سابين جوزاف ملكون، فرنسوا هاكوب سركيسيان، إميل ميلاد هيكل، جرجس أنطانيوس الخوري إبراهيم دوميط دعبول، داني جرجس أيوب، جو جورج فارس، محمد محمود علي، انطوان مخايل فيجلون، ألان إميل رزق.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتحّول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذا إلاّ من تاريخ نشره، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 شباط 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي

Related

More from the same year.

2015