المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي المنية الرياضي» لمزاولة لعبة: «الفروسية». مركزها: المنية، قضاء: المنية الضنية، محافظة: الشمال.
قرار Decision No. 22 21/02/2015
Unofficial English title
Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي المنية الرياضي»
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 22 of 21 Feb 2015. Published in Official Gazette issue 15 of 9 Apr 2015. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية
والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي
المنية الرياضي» المسجل تحت رقم 647/د تاريخ 6/2/2013،
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 3389 تاريخ 31/5/2013،
بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 15/2/2015،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي المنية الرياضي» لمزاولة لعبة: «الفروسية». مركزها: المنية، قضاء: المنية الضنية، محافظة: الشمال.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: إبراهيم عمر زريقه - ربيع محمود القدور - خالد فؤاد زريقه - بلال محمد الجاجيه - معن محمود الحلاق - حسين احمد موسى - محمود بلال عبد القادر زكريا.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى ويُعدل تصنيف الجمعية وتحّول الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذا إلاّ من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 شباط 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي
Related