All legislation

قرار Decision No. 21 21/02/2015

Unofficial English title

License to found a sports association named "Club des Flocons" {CLUB DES FLOCONS}

Official title, in Arabic ترخيص بتأسيس جمعية رياضية بإسم «كلوب دي فلوكون {CLUB DES FLOCONS}

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 21 of 21 Feb 2015. Published in Official Gazette issue 16 of 16 Apr 2015. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
21/02/2015
Official Gazette
Issue 16, 16/04/2015, p. 1157
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 93 تاريخ 02/09/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 21/02/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «كلوب دي فلوكون -

{CLUB DES FLOCONS} المسجل تحت رقم 2100/د تاريخ 3/7/2014

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 15761 تاريخ 14/1/2015

بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 3/2/2015

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «كلوب دي فلوكون - CLUB DES FLOCONS» لمزاولة لعبتي: «التزلج على الثلج والدراجات». مركزها: عشقوت، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: جان طانوس ابي رزق، ايلي انطون الديراني، عصام الياس مهنا، ناتالي حنا بطاح جوزف عبدو البعينو، جورج اسكندر الهبر، يوسف طانوس ابي رزق.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدد مدة ولادتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الأولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي

Related

More from the same year.

2015