المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ «نظام العمليات على الأدوات والمشتقات المالية» المرفق بهذا القرار.
قرار Decision No. 12 10/02/2014
Unofficial English title
Official title, in Arabic نظام العمليات على الادوات والمشتقات المالية (1) عدل عنوان هذا القرار بموجب إعلام رقم 14 تاريخ 23 آذار 2015 .)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 12 of 10 Feb 2014. Published in Official Gazette issue 15 of 9 Apr 2015. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس هيئة الأسوال المالية/ حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية، الذي أناط بهيئة الأسواق المالية الصلاحيات كافة المتعلقة بالأدوات المالية،
وبناء على قانون تنظيم مهنة الوساطة المالية رقم 234 تاريخ 10/6/2000،
وبناء على قراري مجلس هيئة الاسواق المالية المتخذين في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 20 كانون الأول 2013 و9 آذار 2015،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ «نظام العمليات على الأدوات والمشتقات المالية» المرفق بهذا القرار.
مادة 2: ينشر هذا القرار والنظام المرفق به في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت، في 10 شباط 2014 رئيس هيئة الأسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related