Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12 10/02/2014

نظام العمليات على الادوات والمشتقات المالية (1) عدل عنوان هذا القرار بموجب إعلام رقم 14 تاريخ 23 آذار 2015 .)

قرار رقم 12 تاريخ 10/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 09/04/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12
التاريخ
10/02/2014
الجريدة الرسمية
العدد 15, 09/04/2015, ص. 1063-1067
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12 تاريخ 10/02/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس هيئة الأسوال المالية/ حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية، الذي أناط بهيئة الأسواق المالية الصلاحيات كافة المتعلقة بالأدوات المالية،

وبناء على قانون تنظيم مهنة الوساطة المالية رقم 234 تاريخ 10/6/2000،

وبناء على قراري مجلس هيئة الاسواق المالية المتخذين في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 20 كانون الأول 2013 و9 آذار 2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ «نظام العمليات على الأدوات والمشتقات المالية» المرفق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار والنظام المرفق به في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت، في 10 شباط 2014 رئيس هيئة الأسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014