All legislation

قرار Decision No. 65 14/04/2015

Unofficial English title

Licensing of a sports association named "Our Lady of Salvation Sports Club"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي سيدة النجاة الرياضي»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 65 of 14 Apr 2015. Published in Official Gazette issue 20 of 14 May 2015. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
65
Date
14/04/2015
Official Gazette
Issue 20, 14/05/2015, p. 1715-1716
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 24 تاريخ 04/05/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 65 تاريخ 14/04/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي سيدة النجاة الرياضي» المسجل تحت الرقم 2321/د تاريخ 24/7/2014

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 25/3/2015

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 13819 تاريخ 3/3/2015

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي سيدة النجاة الرياضي» مركزها: الحدث، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان. الالعاب المرخصة بها: التايكواندو - كرة الطاولة - كرة القدم

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: مهيبا اديب حنا - ماغي نايف الخوري - مريم رشيد داغر - زينه عزيز قرعه - مرسال مطانيوس منصور - انطوان سبع الفغالي - منير جميل ابو روفايل.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة المرعية الاجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام الى اي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي

Related

More from the same year.

2015