All legislation

قرار Decision No. 349 08/04/2015

Unofficial English title

License to practice the profession of selling agricultural fertilizers for the benefit of Tanios Salim El Khoury Commercial Establishment

Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة طانيوس سليم الخوري التجارية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 349 of 8 Apr 2015. Published in Official Gazette issue 21 of 21 May 2015. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
349
Date
08/04/2015
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2015, p. 1812
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 349 تاريخ 08/04/2015
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من مؤسسة طانيوس سليم الخوري التجارية المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 767/4 تاريخ 2/2/2015 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 366/ بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 23/2/2015،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 7 تاريخ 31/3/2015،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة طانيوس سليم الخوري التجارية. الكائنة على العنوان التالي: صغبين - قضاء البقاع الغربي - الشارع العام. عنوان المحل: صغبين - قضاء البقاع الغربي - محلة عين الطيون - عقار رقم 3100 .

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل) . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملاً او موظفاً في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل) . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقاً للاصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة بعد اجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في: 8 نيسان 2015 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود

Related

More from the same year.

2015