All legislation

قرار Decision No. 1071 21/05/2015

Unofficial English title

Extending the effect of Decision No. 448 dated 9/11/1988 delegating to the Automobile and Touring Club of Lebanon the issuance of international driving licenses and international circulation permits

Official title, in Arabic تمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 1071 of 21 May 2015. Published in Official Gazette issue 22 of 28 May 2015. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
1071
Date
21/05/2015
Official Gazette
Issue 22, 28/05/2015, p. 1868-1869
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1071 تاريخ 21/05/2015
Source
Lebanese University

ان وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988،

بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/9/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانوناً لتطبيق أحكام المادة (9) من القانون رقم 59/88)،

بناء على القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية،

بناء على القرار المشترك رقم 233 تاريخ 15/2/2012 القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 لغاية 31/12/2012،

بناء على الطلب المقدم من نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة المسجل في قلم هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بالرقم 3429/3 تاريخ 23/2/2015،

بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ومدير المالية العام،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2015 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 المجدد بموجب القرار رقم 233 تاريخ 15/2/2012، والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية.

المادة 2

مادة 2: على أصحاب العلاقة المسؤولين عن نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة التقيد بأحكام القوانين والقرارات المرعية الإجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: إن إلغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الإدارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيار 2015 وزير المالية علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

Related

More from the same year.

2015