All legislation

قرار Decision No. 90 20/05/2015

Unofficial English title

License of a sports association named "Step by Step Club"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي ستيب باي ستيب كلوب»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 90 of 20 May 2015. Published in Official Gazette issue 23 of 4 Jun 2015. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
90
Date
20/05/2015
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2015, p. 1957
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 90 تاريخ 20/05/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس )،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي ستيب باي ستيب كلوب» المسجل تحت رقم 2702/د تاريخ 4/9/2014

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 15361 تاريخ 8/4/2015،

بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 10/5/2015 .

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي ستيب باي ستيب كلوب» لمزاولة لعبة: «الرقص الرياضي». مركزها: جونية، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: حبيب حيدر عطاالله، ريتا يوسف عواد، اسعد فريد بردويل، نيبال طانيوس زعرور، نبيل انطوان زينا، مايا مارسيل جعارة، ماريتا جوزيف رزق الله.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهية الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانصمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ايار 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي

Related

More from the same year.

2015