The whole text

قرار رقم 519 تاريخ 04/06/2015 Repealed ملغى

المادة 10

Article 10 of Decision No. 519 of 4 Jun 2015. Published in Official Gazette issue 24 of 11 Jun 2015. Status: repealed.

المادة 10

مادة 10: لأجل إثبات عمليات التصدير النصاعي ذات المنشأ اللبناني، تعتمد شهادات المنشأ الصادرة وفقاً للأصول والبيانات الجمركية العائدة لتلك العمليات. تتولى الوحدات المالية المختصة التحقق من صحة عمليات التصدير وقيمها استناداً الى شهادات المنشأ ومقارنتها مع البيانات الجمركية والفواتير الصادرة عن المكلف ومستندات استيفاء الثمن من المستورد، كما تتولى التحقق عند اللزوم، من توفر المعايير المنصوص عليها في المادتين 26 و27 من قانون الجمارك رقم 4461/2000 المشار إليها أعلاه.

المادة 10 من قرار رقم 519 تاريخ 04/06/2015 https://lebaneselegislation.com/text/240669/article/10/