Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 519 تاريخ 04/06/2015 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 519 تاريخ 04/06/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 11/06/2015. الحالة: ملغى.

المادة 10

مادة 10: لأجل إثبات عمليات التصدير النصاعي ذات المنشأ اللبناني، تعتمد شهادات المنشأ الصادرة وفقاً للأصول والبيانات الجمركية العائدة لتلك العمليات. تتولى الوحدات المالية المختصة التحقق من صحة عمليات التصدير وقيمها استناداً الى شهادات المنشأ ومقارنتها مع البيانات الجمركية والفواتير الصادرة عن المكلف ومستندات استيفاء الثمن من المستورد، كما تتولى التحقق عند اللزوم، من توفر المعايير المنصوص عليها في المادتين 26 و27 من قانون الجمارك رقم 4461/2000 المشار إليها أعلاه.

المادة 10 من قرار رقم 519 تاريخ 04/06/2015 https://lebaneselegislation.com/text/240669/article/10/