All legislation

قرار Decision No. 1334 25/06/2015

Unofficial English title

Extending the effect of Decision No. 64 dated 22/6/1989 authorizing the Touring Club of Lebanon to issue driving licenses and international circulation permits

Official title, in Arabic تمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 1334 of 25 Jun 2015. Published in Official Gazette issue 27 of 2 Jul 2015. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
1334
Date
25/06/2015
Official Gazette
Issue 27, 02/07/2015, p. 2273-2274
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1334 تاريخ 25/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988،

بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/9/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانوناً لتطبيق احكام المادة (9) من القانون رقم 59/88)،

بناء على القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية،

بناء على القرار المشترك رقم 2316 تاريخ 13/11/2014 القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 لغاية 31/12/2014،

بناء على الطلب المقدم من النادي اللبناني للسيارات والسياحة المسجل في قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت الرقم 20671 تاريخ 30/12/2014،

بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ومدير المالية العام،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2015 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989، المجدد بموجب القرار رقم 2316 تاريخ 13/11/2014، والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية.

المادة 2

مادة 2: على أصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة التقيد بأحكام القوانين والقرارات المرعية الإجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: إن إلغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الإدارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وزير المالية علي حسن خليل

Related

More from the same year.

2015