All legislation

قرار Decision No. 130 25/06/2015

Unofficial English title

Renewal of the license of a sports association named "Swat Sports Club Association"

Official title, in Arabic تجديد ترخيص جمعية رياضية بإسم جمعية «نادي سوات الرياضي»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 130 of 25 Jun 2015. Published in Official Gazette issue 30 of 23 Jul 2015. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
130
Date
25/06/2015
Official Gazette
Issue 30, 23/07/2015, p. 2348-2349
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 130 تاريخ 25/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي سوات الرياضي» المسجل تحت رقم 936/د تاريخ 23/3/2015،

بناء على قرار الترخيص رقم 265/1/2013 تاريخ 19/12/2013،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 20912 تاريخ 20/7/2013،

بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 17/7/2013،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُجدّد ترخيص الجمعية الرياضية «نادي سوات الرياضي» لمزاولة لعبة: «الرماية بالمسدس» مركزها: برغون، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ماجدة مصطفى صيداوي، ربيع بسام الأيوبي، كارولين بسام الأيوبي، راني بسام الأيوبي، ليلى مصطفى صيداوي، نهى مصطفى صيداوي، إقبال أحمد محمد الأيوبي.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، وفي حال عدم الانضمام الى الاتحاد يعدل تصنيف الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلّا من تاريخ نشره، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي

Related

More from the same year.

2015