All legislation

قرار Decision No. 538 14/07/2015

Unofficial English title

Putting a commemorative postage stamp into circulation

Official title, in Arabic وضع طابع بريدي تذكاري في التداول

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 538 of 14 Jul 2015. Published in Official Gazette issue 30 of 23 Jul 2015. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
538
Date
14/07/2015
Official Gazette
Issue 30, 23/07/2015, p. 2347-2348
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 538 تاريخ 14/07/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ

9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته وفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 (رقم المحضر 38) تاريخ 27/11/2014 .

بناء على القرار رقم 147/1 تاريخ 6/3/2015 المتعلق بإصدار طابع بريدي تذكاري، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنع الكميات التي تطبع منه.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 172/1 تاريخ 6/3/2015 المتعلق باستلام الطابع البريدي التذكاري الآنف الذكر.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي التذكاري المجاز اصداره بموجب القرار رقم 147/1 تاريخ 6/3/2015 وفقا لما يلي: النوع: تذكاري -- مناسبة الاصدار: فخامة الرئيس بشارة الخوري --- الفئة ل.ل.: 1.750 --- العدد: 30.000 --- تاريخ الوضع في التداول: 14/7/2015

المادة 2

مادة 2: يجري بيع الطابع البريدي التذكاري المشار إليه في المادة الاولى من هذا القرار للمجموعات في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعه في التداول، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 14 تموز 2015 وزير الاتصالات بطرس حرب

Related

More from the same year.

2015