All legislation

قرار Decision No. 194 14/08/2015

Unofficial English title

Re-authorizing the circulation of the labneh variety

Official title, in Arabic إعادة السماح بالتداول بصنف اللبنة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 194 of 14 Aug 2015. Published in Official Gazette issue 36 of 3 Sep 2015. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
194
Date
14/08/2015
Official Gazette
Issue 36, 03/09/2015, p. 2476-2477
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 194 تاريخ 14/08/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014(تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 41 منه،

بناء على المرسوم رقم 1040 تاريخ 2/8/1999 (اعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات اللبنة والكريما بالجيلاتين، لا سيما المواصفة رقم 23:1999 المتعلقة باللبنة)،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 510:2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية)،

بناء على القرار رقم 156/1/أ.ت. تاريخ 25/6/2015 (تعليق التداول بصنف لبنة)،

وبعد صدور نتيجة التحليل من مختبر معتمد لعينة من اللبنة التي تحمل العلامة التجارية مزارع ابو طه اليمن انتاج شركة أبو طه اليمن الكائنة في صيدا.

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بسلعة اللبنة التي تحمل العلامة التجارية مزارع أبو طه اليمن انتاج شركة ابوطه اليمن، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية، لعينات اللبنة التي تم اخذها من انتاج الشركة المذكورة الكائنة في صيدا، مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية للبنة رقم 23: 1999 وللمواصفة القياسية اللبنانية رقم 2012:510 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/8/2015 وزير الاقتصاد والتجارة د. آلان حكيم

Related

More from the same year.

2015