All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12067 08/09/2015

Unofficial English title

Amendment of the regulations of the Central Banking Risk Service annexed to Basic Decision No. 7705 dated 26/10/2000

Official title, in Arabic تعديل نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 12067 of 8 Sep 2015. Published in Official Gazette issue 38 of 17 Sep 2015. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12067
Date
08/09/2015
Official Gazette
Issue 38, 17/09/2015, p. 2534-2535
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 12067 تاريخ 08/09/2015
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما المادتين 147 و179 منه،

وبناء على أحكام المادة 3 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5439 تاريخ 20 أيلول 1982،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 وتعديلاته المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/9/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرتين (2) و(3) من البند (د) من المقطع «ثانياً» من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: «2 - تشمل محفظة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم: -القروض التي تمنح لأصحاب المهن الحرة كالأطباء والمهندسين والمحامين لتمويل أنشطتهم المهنية. -القروض التي تمنح للمؤسسات الفردية أو للشركات (شركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة أو شركات المحاصة أو الشركات المغفلة بما فيها القابضة - هولدنغ أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات محدودة المسؤولية أو شركات الأوف شور) التي يتوفر فيها احد الشروط التالية: . ان لا يزيد حجم أعمالها سنوياً عن ما يوازي 10 مليون د.أ. . أن لا يزيد حجم موجوداتها عن ما يوازي 10 مليون د.أ. . ان لا يزيد عدد موظفيها عن 60 موظفاً. -القروض التي تمنح للأفراد بهدف تمويل استثماراتهم الخاصة والتي تكون مصادر تسديدها من خلال ايرادات شركات يملكونها يتوفر فيها احد الشروط المحددة أعلاه في الفقرة (2) هذه. 3 - تشمل محفظة قروض الشركات: -القروض التي تمنح للمؤسسات الفردية أو للشركات (شركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة أو شركات المحاصة أو الشركات المغفلة بما فيها القابضة - هولدنغ أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات محدودة المسؤولية أو شركات الأوف شور) التي لا يتوفر فيها اي من الشروط المحددة في النبذة الثانية من الفقرة (2) من البند (د) من المقطع «ثانياً» هذا. -القروض التي تمنح لشركات التأمين مهما كان حجم اعمالها. -القروض التي تمنح للأفراد بهدف تمويل استثماراتهم الخاصة والتي تكون مصادر تسديدها من خلال ايرادات شركات يملكونها لا يتوفر فيها اي من الشروط المحددة في الفقرة (2) من البند (د) من المقطع «ثانياً» هذا.»

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 أيلول 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2015