All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12107 09/10/2015

Unofficial English title

Amending Basic Decision No. 6908 dated 26/2/1998 concerning the procedures for depositing and withdrawing cash at Banque du Liban and for drawing checks on accounts opened with it

Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 المتعلق بأصول إيداع وسحب المبالغ النقدية في مصرف لبنان وأصول سحب الشيكات على الحسابات المفتوحة لديه

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 12107 of 9 Oct 2015. Published in Official Gazette issue 43 of 22 Oct 2015. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12107
Date
09/10/2015
Official Gazette
Issue 43, 22/10/2015, p. 2705-2707
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 12107 تاريخ 09/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى، اعتباراً من تاريخه، نص البند (4) من المقطع «أولاً» من المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بالنص التالي: «4 - توضع كل «علبة» في كيس شفاف خاص بها يحتوي على البيانات الخاصة بكل «علبة» لجهة نوعها وقيمتها وإسم العميل وفرعه ومحل الإيداع لدى مصرف لبنان (المركز الرئيسي أو الفرع المعني) أو يعتمد غطاء جديد «للعلبة» يحتوي على جيب توضع فيه بطاقة تعريف تتضمن البيانات المنوه عنها وذلك لغاية 15/10/2015، علماً بأن تسليم «العلب» والاكياس الخاصة بها يتم على صناديق مصرف لبنان ويحسم ثمنها، المحدد في الملحق المتعلق بعلب الاوراق النقدية المرفق بهذا القرار، عند التسليم مباشرةً من حساب العميل المفتوح لدى مصرف لبنان.»

المادة 2

مادة 2: يلغى، اعتباراً من 15/10/2015، نص البند (4) من المقطع «أولاً» من المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بالنص التالي: «4 - يوضع في جيب غطاء كل «علبة» بطاقة تعريف تحتوي على البيانات الخاصة بعملية الايداع لجهة نوعها وقيمتها وإسم العميل وفرعه ومحل الإيداع لدى مصرف لبنان (المركز الرئيسي أو الفرع المعني)، علماً بأن تسليم «العلب» وبطاقات التعريف الخاصة بها يتم على صناديق مصرف لبنان ويحسم بدل استهلاك العلبة البالغ /000 15/ل.ل. (خمسة عشر الف ليرة لبنانية) عند التسليم مباشرةً من حساب العميل المفتوح لدى مصرف لبنان.»

المادة 3

مادة 3: يلغى، اعتباراً من 15/10/2015، نص الملحق المتعلق بعلب الاوراق النقدية المرفق بالقرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 9 تشرين الأول 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2015