All legislation

قرار Decision No. 1237 31/12/2015

Unofficial English title

Registration of veterinary medical clinics

Official title, in Arabic تسجيل العيادات الطبية البيطرية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 1237 of 31 Dec 2015. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 2016. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
1237
Date
31/12/2015
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2016, p. 138-139
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1237 تاريخ 31/12/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 317/2014 - 2015 تاريخ 17/9/2015)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: تخضع جميع العيادات البيطرية العاملة على الاراضي اللبنانية للتسجيل في وزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية.

المادة 2

المادة الثانية: تقدم طلبات تسجيل العيادات البيطرية في دوائر الثروة الحيوانية في المصالح الاقليمية ويرفع الملف الى مصلحة الصحة الحيوانية

في مديرية الثروة الحيوانية مرفقاً بالمستندات التالية:

. صورة عن هوية الطبيب البيطري صاحب العيادة وصورة عن بطاقته النقابية.

. صورة عن قرار اذن مزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية عائد للطبيب البيطري صاحب العلاقة.

. صورة عن سند تمليك العيادة او صورة عن عقد الايجار مسجل أصولاً بإسمه أو بإسم احد افراد عائلته.

. إفادة إنتساب الى نقابة الاطباء البيطريين للطبيب لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة أشهر موجهه لوزارة الزراعة ومتضمنة - عبارة بخصوص تنظيم العيادات البيطرية.

المادة 3

المادة الثالثة: ان تسجيل هذه العيادات لدى مديرية الثروة الحيوانية لا يعفي صاحب العيادة من الاستحصال على الترخيص أو الاذن اللازم الذي تفرضه قوانين أخرى لمزاولة هذه المهنة.

المادة 4

المادة الرابعة: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 5

المادة الخامسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في: 31 - 12 - 2015 وزير الزراعة أكرم شهيب

Related

More from the same year.

2015