المادة 1
المادة الأولى: تخضع جميع محلات بيع الحيوانات الاليفة ومستلزماتها ومراكز تدريبها والحدائق العامة للحيوان للتسجيل في وزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية.
قرار Decision No. 1238 31/12/2015
Unofficial English title
Official title, in Arabic تسجيل محلات بيع الحيوانات الاليفة ومراكز تدريبها والحدائق العامة للحيوانات
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 1238 of 31 Dec 2015. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 2016. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 316/2014 - 2015 تاريخ 17/9/2015)،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: تخضع جميع محلات بيع الحيوانات الاليفة ومستلزماتها ومراكز تدريبها والحدائق العامة للحيوان للتسجيل في وزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية.
المادة الثانية: تقدم طلبات التسجيل في دوائر الثروة الحيوانية في المصالح الاقليمية ويرفع الملف الى مصلحة الصحة الحيوانية في مديرية الثروة الحيوانية بعد الكشف على المنشأة والتأكد من مطابقته للشروط الفنية والصحية المعتمدة في الوزارة متضمناً المستندات التالية:
. صورة هوية صاحب المركز او الجهة المسؤولة عنه.
. نسخة عن سند التمليك او عقد الايجار للمحل موضوع العمل.
. تعهد بالالتزام بتوصيات وارشادات وزارة الزراعة.
. صورة عن الترخيص في حال وجوده.
المادة الثالثة: إن تسجيل المراكز المذكورة أعلاه لا يعفي المستفيد منه من الاستحصال على ترخيص او اذن تفرضه القوانين المرعية الاجراء.
المادة الرابعة: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.
المادة الخامسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في: 31 - 12 - 2015 وزير الزراعة أكرم شهيب
Related