All legislation

قرار Decision No. 1238 31/12/2015

Unofficial English title

Registration of pet shops, pet training centers and public zoos

Official title, in Arabic تسجيل محلات بيع الحيوانات الاليفة ومراكز تدريبها والحدائق العامة للحيوانات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 1238 of 31 Dec 2015. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 2016. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
1238
Date
31/12/2015
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2016, p. 140-141
Status
No repeal recorded
Possibly affected, check
قرار رقم 677 تاريخ 17/08/2016 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1238 تاريخ 31/12/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 316/2014 - 2015 تاريخ 17/9/2015)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: تخضع جميع محلات بيع الحيوانات الاليفة ومستلزماتها ومراكز تدريبها والحدائق العامة للحيوان للتسجيل في وزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية.

المادة 2

المادة الثانية: تقدم طلبات التسجيل في دوائر الثروة الحيوانية في المصالح الاقليمية ويرفع الملف الى مصلحة الصحة الحيوانية في مديرية الثروة الحيوانية بعد الكشف على المنشأة والتأكد من مطابقته للشروط الفنية والصحية المعتمدة في الوزارة متضمناً المستندات التالية:

. صورة هوية صاحب المركز او الجهة المسؤولة عنه.

. نسخة عن سند التمليك او عقد الايجار للمحل موضوع العمل.

. تعهد بالالتزام بتوصيات وارشادات وزارة الزراعة.

. صورة عن الترخيص في حال وجوده.

المادة 3

المادة الثالثة: إن تسجيل المراكز المذكورة أعلاه لا يعفي المستفيد منه من الاستحصال على ترخيص او اذن تفرضه القوانين المرعية الاجراء.

المادة 4

المادة الرابعة: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 5

المادة الخامسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في: 31 - 12 - 2015 وزير الزراعة أكرم شهيب

Related

More from the same year.

2015