المادة 6
المادة السادسة: بعد حيازة الطلب على موافقة معالي الوزير المبدئية، وخلال مهلة شهر من تاريخها، على صاحب العلاقة ان يقدم شهادة ايداع من مصرف الاسكان بقيمة خمسين مليون ليرة لبنانية تحت طائلة اعتبار الموافقة المبدئية كأنها لم تكن.
قرار رقم 168 تاريخ 27/11/2015 Repealed ملغى
Article 6 of Decision No. 168 of 27 Nov 2015. Published in Official Gazette issue 51 of 17 Dec 2015. Status: repealed.
المادة السادسة: بعد حيازة الطلب على موافقة معالي الوزير المبدئية، وخلال مهلة شهر من تاريخها، على صاحب العلاقة ان يقدم شهادة ايداع من مصرف الاسكان بقيمة خمسين مليون ليرة لبنانية تحت طائلة اعتبار الموافقة المبدئية كأنها لم تكن.
المادة 6 من قرار رقم 168 تاريخ 27/11/2015 https://lebaneselegislation.com/text/242492/article/6/