Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 168 تاريخ 27/11/2015 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 168 تاريخ 27/11/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 17/12/2015. الحالة: ملغى.

المادة 6

المادة السادسة: بعد حيازة الطلب على موافقة معالي الوزير المبدئية، وخلال مهلة شهر من تاريخها، على صاحب العلاقة ان يقدم شهادة ايداع من مصرف الاسكان بقيمة خمسين مليون ليرة لبنانية تحت طائلة اعتبار الموافقة المبدئية كأنها لم تكن.

المادة 6 من قرار رقم 168 تاريخ 27/11/2015 https://lebaneselegislation.com/text/242492/article/6/