All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2667 15/12/2015

Unofficial English title

Amending Notification No. 61 dated 15/1/2009 and its amendment No. 1967 dated 5/12/2011 for the association named "Al-Tawfiq and Al-Rafah Charitable Association" based in Beirut

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 61 تاريخ 15/1/2009 وتعديله برقم 1967 تاريخ 5/12/2011 للجمعية المسماة: «جمعية التوفيق والرفاه الخيرية» مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 2667 of 15 Dec 2015. Published in Official Gazette issue 52 of 24 Dec 2015. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2667
Date
15/12/2015
Official Gazette
Issue 52, 24/12/2015, p. 3819-3820
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2667 تاريخ 15/12/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 61 تاريخ 15/1/2009 وتعديله برقم 1967 تاريخ 5/12/2011 .

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية التوفيق والرفاه الخيرية» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المدرية الادارية المشتركة برقم 2917 تاريخ 17/2/2015،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل مركز الجمعية المسماة: جمعية التوفيق والرفاه الخيرية»

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 61 تاريخ 15/1/2009 وتعديله برقم 1967 تاريخ 5/12/2011

واصبح على النحو التالي:

مركزها: بيروت - الاشرفية - ساحة ساسين - شارع اديب اسحاق - بناية فونيكس - الطابق السابع.

بدلاً من:

بيروت - منطقة الطريق الجديدة - شارع الرواس - بناية سوبرة وقرانوح - الطابق الخامس.

المادة 2

المادة الثانية: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 15 كانون الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

Related

More from the same year.

2015