All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2672 16/12/2015

Unofficial English title

Amending Notification No. 1113 of 2/6/2015 of the political association named "Lebanese Social Responsibility Association", headquartered in Byblos

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 1113 تاريخ 2/6/2015 للجمعية السياسية المسماة: «جمعية المسؤولية الإجتماعية اللبنانية» مركزها: جبيل

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 2672 of 16 Dec 2015. Published in Official Gazette issue 52 of 24 Dec 2015. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2672
Date
16/12/2015
Official Gazette
Issue 52, 24/12/2015, p. 3822
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2672 تاريخ 16/12/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1113 تاريخ 2/6/2015،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية المسؤولية الإجتماعية اللبنانية» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19802 تاريخ 13/11/2015،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية المسؤولية الإجتماعية اللبنانية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1113 تاريخ 2/6/2015 .

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: حبوب - الشارع العام - العقار رقم 269 - القسم رقم 8 - ملك نجاة نهرا - بلوك B - قضاء جبيل.

بدلاً من:

جبيل - العقار رقم 2400 - القسم رقم 47 - شركة الشرق الأوسط للضمان وإعادة الضمان (مياركو) ش. م. ل. - الطابق الثاني.

المادة 2

المادة الثانية: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 16 كانون الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

Related

More from the same year.

2015