All legislation

تعليمات Instructions No. 4413 01/12/2015

Unofficial English title

Statements adopted by hospitals for the payment of physicians' fees

Official title, in Arabic الكشوفات التي تعتمدها المستشفيات لتسديد بدلات أتعاب الأطباء

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Instructions No. 4413 of 1 Dec 2015. Published in Official Gazette issue 50 of 10 Dec 2015. No repeal recorded in our sources.

Type
تعليمات · Instructions
Number
4413
Date
01/12/2015
Official Gazette
Issue 50, 10/12/2015, p. 3776-3777
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعليمات رقم 4413 تاريخ 01/12/2015
Source
Lebanese University

حيث أن البند 1 من المادة 113 من قانون الإجراءات الضريبية يوجب فرض غرامة على كل مكلف لم يصدر فاتورة متى كان ذلك إلزامياً وفقاً للقانون، قدرها اثنان بالمئة (2%) من قيمة العملية موضوع الفاتورة،

وحيث أن الطريقة التي تعتمدها المستشفيات لتسديد مستحقات الأطباء لقاء بدلات أتعابهم لمعاينة المرضى في المستشفيات أو لإجراء العمليات الجراحية فيها، غالباً ما تتم من خلال قيام تلك المستشفيات بتنظيم كشوفات دورية بقيمة تلك المستحقات استناداً الى المعلومات المتوفرة لديها عن طبيعة العمل الذي قام به الطبيب وعدد المعاينات التي قام بها للمريض،

وحيث أن خدمات العناية الطبية لغايات التجميل غير مشمولة بالإعفاء المنصوص عليه في البند «أ» من المادة 3 من المرسوم رقم 7282 تاريخ 25/1/2002،

وحيث أن العمليات الجراحية الترميمية لغير الأهداف الطبية، غير مشمولة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في البند «ب» من المادة 3 من المرسوم رقم 7282 تاريخ 25/1/2002،

وحيث أن العمليات التجميلية تندرج ضمن العمليات الجراحية الترميمية لغير الأهداف الطبية،

وحيث أن تلك العمليات يمكن أن تتم في عيادات خاصة بالأطباء كما يمكن أن تتم في المستشفيات،

وحيث أنه من أجل ممارسة حق الحسم المنصوص عليه في المادة 29 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، على الخاضع لتلك الضريبة أن يكون حائزاً على فاتورة أو (مستند مماثل لها) مطابقة للمادة 38 من القانون عينه وللمادة 113 من قانون الإجراءات الضريبية، وللقرار رقم 1373/1 تاريخ 31/12/2014،

لذلك،

يطلب الى الوحدات المالية المختصة بضريبة الدخل وبالضريبة على القيمة المضافة اعتبار الكشف الذي تصدره المستشفيات والذي على أساسه يتم تسديد مستحقات الأطباء لقاء بدلات أتعابهم لمعاينة المرضى في المستشفيات أو لقاء العمليات التي يقومون بها فيها، بمثابة مستند ثبوتي لمقبوضات الأطباء غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة من تلك المستشفيات ويقوم مقام الفاتورة المتوجبة أصلا عليهم. أما الأطباء الذين يمارسون عملا خاضعا لتلك الضريبة ويتوجب عليهم التسجيل إلزاميا لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة، فيتوجب عليهم إصدار فاتورة، أو مستند يقوم مقامها، بقيمة مقبوضاتهم من المستشفيات وفقا لأحكام القرار رقم 1373/1 تاريخ 31/12/2014 .

Related

More from the same year.

2015