All legislation

تعليمات Instructions No. 4937 31/12/2015

Unofficial English title

How to apply the fine of Article 113 of the Tax Procedures Law to customs clearing agents

Official title, in Arabic كيفية تطبيق غرامة المادة 113 من قانون الإجراءات الضريبية على مخلصي البضائع

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Instructions No. 4937 of 31 Dec 2015. Published in Official Gazette issue 1 of 7 Jan 2016. No repeal recorded in our sources.

Type
تعليمات · Instructions
Number
4937
Date
31/12/2015
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2016, p. 3-4
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعليمات رقم 4937 تاريخ 31/12/2015
Source
Lebanese University

لما كان البند الأول من المادة 113 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) ينص على أن تفرض على كل مكلف لم يصدر فاتورة متى كان ذلك إلزامياً وفقا للقانون، غرامة قدرها اثنان بالمئة (2%) من قيمة العملية موضوع الفاتورة،

ولما كان البند الثاني من المادة نفسها ينص على أن تفرض على كل مكلف لم يظهر على الفواتير أو المستندات المماثلة التي يكون ملزما بإصدارها، رقمه الضريبي أو غيرها من المعلومات الشكلية التي لا تؤثر على التحقق من صحة الضريبة المتوجبة، غرامة قدرها 0.5% (خمسة بالمئة) من قيمة العملية موضوع الفاتورة،

ولما تبين أن الفواتير التي يصدرها عادة العميل الجمركي لزبائنه في سياق نشاط تخليص البضائع من الجمارك، تنطوي على الرسوم الجمركية ورسوم المرافئ والطابع المالي، كما تتضمن نفقات ومصاريف التفريغ والنقل والتحميل وخلافها، فضلاً عن بدلات أتعابه ومساعيه،

ولما كانت قيمة العملية موضوع الفاتورة غير المصدرة، الواجب اتخاذها أساساً لفرض الغرامة، يجب أن تتحدد في ضوء إيرادات العميل الجمركي وأتعابه ومساعيه الفعلية عن عمله كمخلص جمركي، بحيث لا تتضمن المبالغ والرسوم والنفقات التي تصدر عن إدارات رسمية وعن جهات أخرى بإسم زبائنه ويدفعها العميل نيابة عنهم، باعتبار أن تلك الرسوم والنفقات والمصاريف لا تحتسب في أساس قيمة الخدمة المقدمة ولا في أساس فرض الضريبة.

وفي حال عدم إصدار العملاء الجمركيين الفواتير المفروضة إلزامياً عليهم، أو في حال ارتكبوا مخالفة تندرج ضمن البند الثاني من المادة 113 من قانون الإجراءات الضريبية، تعتمد إيراداتهم الفعلية من أتعاب ومساعي، كقيمة للفاتورة غير المصدرة أو للفاتورة المخالفة، ويتم فرض الغرامة المذكورة

على تلك الإيرادات، ولا تحتسب ضمنها الرسوم الجمركية والمرفئية والطوابع المالية ومصاريف التفريغ والنقل والتحميل، التي تصدر فواتيرها عادة من قبل الجهات المختصة على أسماء الزبائن أصحاب البضاعة وليس على أسماء العملاء الجمركيين شخصيا.

Related

More from the same year.

2015