The whole text

قرار وسيط رقم 12133 تاريخ 20/11/2015 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Interim decision No. 12133 of 20 Nov 2015. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Dec 2015. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

يلغى نص الفقرة (ب) من البند (1) من المقطع «ثانياً» من «المادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«ب - ان لا يتجاوز اي من قرض السيارة أو القرض السكني نسبة 75%، كحد أقصى، من سعر السيارة أو المسكن موضوع القرض باستثناء ما يلي:

-القروض الممنوحة من مصرف الاسكان.

-القروض الممنوحة استناداً للبروتوكول الموقع مع كل من المؤسسة العامة للاسكان وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين ووزارة المهجرين وصندوق تعاضد القضاة والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والضابطة الجمركية.

-القروض السكنية الممنوحة وفقاً لبرنامج الادخار/الاقتراض السكني المنصوص عليه في القرار الاساسي رقم 6180 تاريخ 31/5/1996 .

يمكن للمصارف أو المؤسسات المالية، على مسؤوليتها، احتساب قيمة اللوحة العمومية من ضمن قيمة السيارة وذلك اعتباراً من 1/1/2015 .

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12133 تاريخ 20/11/2015 https://lebaneselegislation.com/text/243683/article/1/